دليل الناخب

الناخب

كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. - يجب على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابيةالتابع لها.

الدوائر الانتخابية

عدد الدوائر الانتخابية في البلاد (29) دائرة بيّن حدودها ومناطق كلمنها قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 ، ولكل دائرة انتخابيةمقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابيةمن قيد الناخبينوالمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج .

الشروط الواجب توافرها في الناخب
  1. أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو يكون مضى على اكتسابه الجنسيةالقطرية خمس عشرة سنة علي الأقل .
  2. أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي سيباشر فيها حقالانتخاب.
  5. ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة
إجراءاته
أخي المواطن ، أختي المواطنة ...

اذا كنت ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بادر إلى ممارسة حقك الانتخابيبتسجيل اسمك ضمن الجداول الخاصة بالناخبين وفق ما يلى:

يتم التسجيل حسب الخطوات التالية:
  1. تعرف على الدائرة الانتخابية التي تتبع لها بحكم الاقامة الفعلية
  2. توجه الى مقر الدائرة الانتخابية لتسجيل اسمك.
  3. املأ النموذج الخاص بطلب قيد الناخبين وتأكد من صحة البياناتالواردة فيه.
  4. قدم الطلب الى لجنة قيد الناخبين مع إبراز البطاقة الشخصية،أو استخدم حقك في القيد عبر تطبيق مطراش

بعد التأكد من البيانات وتوفر الشروط المطلوبة تقوم اللجنة بتسجيل اسمالناخب بالجدول الخاص بالناخبين وينشر بمقر الدائرة الانتخابية المعنيةفور انتهاء الإجراءات اللازمة بشكل يمكنالمواطنين من الاطلاع عليه. - يحق للناخب الذى لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوعبطلب إلى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى الجدول، كما يحق له أن يتقدمبطلب مماثل لحذف اسم من سجل اسمه في جداول الناخبين بغير حق.

الطعون أو التظلمات

توجد في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى (لجنة فحص الطعون والتظلمات)وذلك للفصل في الطعون والتظلمات .

أ التظلم والطعون في قيد الناخبين:
شروطه :

أن يكون مقدم الطعن مقيدا بالدائرة التي يتبع لها الناخب المطعون فيه

موعده

خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين

أسبابه:
  1. اذا رفض طلبه من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدولبغير حق.
  2. اذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوفر فيه الشروط الواجب توفرهافي الناخب.
إجراءاته:
  1. تعبئة النموذج الخاص بالطعن أو التظلم مبينا فيه أسباب الطعن أوالتظلم
  2. تقديم الطعن أو التظلم إلى رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة التابعلها خلال الفترة القانونية المحددة.

- يرفع الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليومالتالي لتقديمه على أن تقوم اللجنة بالفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخرفعه.

- يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائرالانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرون يوما على الاقل ، كمايعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية .

ب- الطعن ضد أحد المرشحين :

شروطه:أن يكون مقدم الطلب مقيداً بالدائرة التي يتبع لها المرشحالمطعون ضده

موعده:خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف الأسماء الخاصبالمرشحين

اسبابه:عدم توفر شروط العضوية المطلوبة في المرشح.

إجراءاته:
  1. تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض
  2. تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات
  3. استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة

- يتم البت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه .

كيف تمارس حقك الانتخابي؟

في اليوم المحدد لإجراء الانتخاب عليك أن تتبع الخطوات التالية:

  1. احضر بنفسك إلى مقر الدائرة الانتخابية التي تتبعها وتوجه إلىداخل قاعة الانتخابات.
  2. تقدم إلى لجنة الانتخاب وأبرز البطاقة الشخصية.
  3. استلم بطاقة الانتخاب وتوجه إلى المكان المخصص للتصويت
  4. قم بالتأشير على بطاقة الانتخاب بوضع علامة (√) أمام اسمالمرشح الذي تختاره
  5. قم بثني بطاقة الانتخاب وتوجه إلى صندوق الاقتراع واسقطالبطاقة فيه

- تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءبعدها تبدأ اللجان في فرز الأصوات

- تعلن أسماء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجةالانتخابات مباشرة.

الطعن في العضو الذي تم انتخابه

من يحق له الطعن: لكل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطالانتخابات أي عضو تم انتخابه في دائرته الانتخابية خلال (15) يوما منإعلان النتائج للأسباب الآتية:

  1. فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة.
  2. أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيمعملية الانتخاب.
إجراءات الطعن :
  1. تعبئة النموذج الخاص بالطعن أمام رئيس لجنة فحص الطعونوالتظلمات.
  2. يقدم الطعن الى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
  3. استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة.

- تقوم اللجنة بالتحقيق في الطعن وترفع تقريرها إلى المجلس البلديمشفوعا بتوصياتها، ويكون قرار المجلس البلدي المركزي نهائيا وينشرفي الجريدة الرسمية.