كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. - يجب على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابيةالتابع لها.
عدد الدوائر الانتخابية في البلاد (29) دائرة بيّن حدودها ومناطق كلمنها قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 ، ولكل دائرة انتخابيةمقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابيةمن قيد الناخبينوالمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج .
اذا كنت ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بادر إلى ممارسة حقك الانتخابيبتسجيل اسمك ضمن الجداول الخاصة بالناخبين وفق ما يلى:
بعد التأكد من البيانات وتوفر الشروط المطلوبة تقوم اللجنة بتسجيل اسمالناخب بالجدول الخاص بالناخبين وينشر بمقر الدائرة الانتخابية المعنيةفور انتهاء الإجراءات اللازمة بشكل يمكنالمواطنين من الاطلاع عليه. - يحق للناخب الذى لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوعبطلب إلى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى الجدول، كما يحق له أن يتقدمبطلب مماثل لحذف اسم من سجل اسمه في جداول الناخبين بغير حق.
توجد في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى (لجنة فحص الطعون والتظلمات)وذلك للفصل في الطعون والتظلمات .
أن يكون مقدم الطعن مقيدا بالدائرة التي يتبع لها الناخب المطعون فيه
خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين
- يرفع الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليومالتالي لتقديمه على أن تقوم اللجنة بالفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخرفعه.
- يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائرالانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرون يوما على الاقل ، كمايعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية .
شروطه:أن يكون مقدم الطلب مقيداً بالدائرة التي يتبع لها المرشحالمطعون ضده
موعده:خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف الأسماء الخاصبالمرشحين
اسبابه:عدم توفر شروط العضوية المطلوبة في المرشح.
- يتم البت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه .
في اليوم المحدد لإجراء الانتخاب عليك أن تتبع الخطوات التالية:
- تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءبعدها تبدأ اللجان في فرز الأصوات
- تعلن أسماء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجةالانتخابات مباشرة.
من يحق له الطعن: لكل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطالانتخابات أي عضو تم انتخابه في دائرته الانتخابية خلال (15) يوما منإعلان النتائج للأسباب الآتية:
- تقوم اللجنة بالتحقيق في الطعن وترفع تقريرها إلى المجلس البلديمشفوعا بتوصياتها، ويكون قرار المجلس البلدي المركزي نهائيا وينشرفي الجريدة الرسمية.