مرسوم رقم ( 17 ) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المادتين (23 ) ، (34 ) منه ،

وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزارء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 1995 ،

وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي ،

وبخاصة على المادتين ( 3 ) ، ( 4 ) منه ،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ، ووزير الشؤون البلدية والزراعة ،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزارء ،

رسمنا بما هو آت :

الفصـل الأول

في النـاخبـين

مـــادة ( 1 )

يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي كل قطري وقطرية تتوافر فيه الشروط الآتية :

  1. أن يكون جنسيته الأصلية قطرية ، وأن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل .
  2. أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية .
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
  4. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الإنتخابية التي يباشر فيها حق الإنتخاب .
  5. ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة .
مــادة ( 2 )

على كل ناخب أن يباشر حقه الإنتخابي بنفسه في الدائرة الإنتخابية التابع لها .

مــادة ( 3 )

يكون لكل دائرة انتخابية جدول دائم للناخبين ، تعده لجنة تشكيل بقرار من وزير الداخلية من رئيس وعضوين ، تسمى لجنة قيد الناخبين .

مــادة ( 4 )

يقيد بجدول الناخبين في كل دائرة أسماء الناخبين الذين توافرت الشروط المطلوبة لمباشرة حق الإنتخاب ، ولقب كل منهم وسنه وعمله ومحل إقامته .

وتقدم طلبات القيد كتابة إلى رئيس لجنة قيد الناخبين ، وتقيد في سجل خاص وفقاً لتواريخ ورودها . ويعطى طالب القيد إيصالاً بذلك .

مــادة ( 5 )

يعد جدول قيد الناخبين لكل دائرة من ثلاث نسخ بترتيب الحروف الهجائية ، وتحتفظ لجنة قيد الناخبين بنسخة ، وتحفظ الثانية بوزارة الداخلية ، والثالثة بأمانة المجلس البلدي المركزي .

مادة (6)

يجب على لجنة قيد الناخبين أن تنتهي من إعداد جدول الناخبين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية .

مادة (7)

تعرض جداول الناخبين عقب الإنتهاء من إعدادها في مقار الدوائر الإنتخابية ، وتعرض بعد ذلك من أول يناير إلى 15 يناير من كل سنة قي مقر المجلس البلدي المركزي.

مادة (8)

يجوز لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة ( 1 ) من هذا المرسوم ، أن يطلب إضافة إسمه إلى جدول الناخبين إذا لم يكن قد سبق قيده فيه .

ولكل ناخب مقيد في الجدول المذكور ، أن يطلب إضافة إسم من أغفل قيد إسمه ، أو حذف إسم من قيد بغير حق ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين.

ويتبع في تقديم الطلبات القواعد المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا لمرسوم.

مادة (9)

يشكل وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى (( لجنة فحص الطعون والتظلمات )) برئاسة أحد القضاة ، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية ، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين .

وتقدم الطعون والتظلمات كتابة إلى رئيس لجنة قيد الناخبين . وعليه أن يرفعها إلى جنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمها إليه .

وتفصل هذه الللجنة في الطعون والتظلمات المقدمه إليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها . ويعتبر قرارها نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق .

ويعدل جدول الناخبين وفقاً للقرارات التي تصدرها اللجنة .

مادة (10)

تراجع لجان جداول الناخبين في شهر ديسمبر من كل سنة ، على النحو الآتي :

أولاً : تضيف إلى الجداول ، بناءً على طلب الشأن :

  1. أسماء الذين أصبحوا حائزين للشروط المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا المرسوم .
  2. أسماء من تخلفوا عن قيد أسمائهم ، أو رفضت طلباتهم بغير حق ولم يتقدموا بتظلمات في الميعاد القانوني .

ثانياً : تحذف من الجداول :

  1. أسماء المتوفين .
  2. أسماء من فقدوا أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا المرسوم ، ولم تقدم ضدهم طعون في الميعاد القانوني .
مادة (11)

لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين ، الحق في الإشتراك في الإنتخاب . ويعطى رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في الجدول ، وأصبح قيده نهائياً ، شهادة بذلك ، تتضمن اسمه وسنه ودائرته الإنتخابية ورقم وتاريخ قيدة في الجدول .

ويتعين على كل ناخب تقديم هذه الشهادة عند الإدلاء بصوته .

( الفصل الثاني )
في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي

مادة (12)

يحدد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمرسوم .

ويعلن هذا المرسوم بمقار الدوائر الإنتخابية قبل الميعاد المذكور بشهرين على الأقل . وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة (13)

يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تشكيل بقرار من وزير الداخلية من رئيس وعضوين  ، تسمى لجنة الإنتخاب. وتختص بإجراء عملية الإنتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة. ويجب أن يكون رئيس اللجنة قاض.

مادة (14)

كل من توافرت فيه شروط العضوية المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي أن يرشح نفسه في انتخابات المجلس ، ولايجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة , ويقدم الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات قبل ميعاد الإنتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .

وتقيد طلبات الترشيح في سجل خاص وفقاً لتواريخ ورودها ، ويحرر كشف بأسماء المرشحين في كل دائرة ، يعرض في مقار الدوائر الإنتخابية قبل ميعاد الإنتخاب بواحد وعشرين يومياً على الأقل .

 

مادة (15)

لكل ناخب أو مرشح في أية دائرة انتخابية ، أن يطعن في إدراج أي إسم من الأسماء التي وردت في كشف أشماء المرشحين في تلك الدائرة ، لعدم توافر أي من شروط العضوية فيه ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف الأسماء .

ويقدم الإعتراض كتابة إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا المرسوم متضمناً سبب الإعتراض . وتبت اللجنة في الإعتراض خلال أيام من تاريخ تقديمه إليها .

ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياَ غير قابل فيه للطعن بأي طريق .

ويعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الإنتاخابية قبل ميعاد الإنتخاب بسبعة أيام على الأقل .

مادة (16)

تعد بطاقات انتخاب لكل دائرة تتضمن أسماء المرشحين فيها ، وتودع لجنة الأنتخاب .

مادة (17)

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة أمام لجنة الإنتخاب ، ويدون التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين ، كما يعلن تنازله على الأبواب الخارجية لمقار الإنتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها .

مادة (18)

حفظ النظام في مقار اللجان الإنتخابية منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك أن يستعين برجال الشرطة.

ولا يجوز لهم دخول قاعة الإنتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.

مادة (19)

للمرشحين حق دخول قاعة الأنتخاب ، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الإنتخابية ، ويكون التوكيل كتابه .

ولايجوز أن يدخل مقار اللجان الإنتخابية غير الناخبين والمرشحين ووكلائهم ، ولا أن يحمل أي منهم سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة ، بالإضافة إلى الأسلحة النارية ، والأسلحة البيضاء ، العصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .

مادة (20)

يسلم رئيس اللجنة كل ناخب بطاقة انتخاب . وعلى الناخب أن ينتحي إلى المكات المخصص للتصويت داخل قاعة الإنتخاب ، وأن يثبت رأيه على البطاقة ويضعها في صندوق مغلق ومختوم بالشمع الأحمر .

ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه في بطاقة الإنتخاب أن يبديه شفاهياً بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس رأي الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق.

مادة (21)

يكون الإنتخاب بالإقتراع السري . ويختار كل ناخب مرشحاً أو أكثر ، وفقاً للعدد المحدد بقرار وزير الداخلية بتقسيم الدوائر الإنتخابية . ويبدي كل ناخب رأيه في بطاقة الأنتخاب بإثبات علامة ( 4 ) . أمام إسم من يرغب في إنتخابه .

وتستمر عملية الإنتخاب من الساعة الثامنة صباحاُ حتى الساعة الخامسة مساءً ، ويعلن رئيس لجنة الإنتخاب نهاية عملية الإنتخاب ثم تبدأ اللجنة في فرز الأصوات .

مادة (22)

مع مراعاة العدد المحدد لعضوية المجلس البلدي المركزي في كل دائرة ، ينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة , فإذا حاز إثنان فأكثر على أصوات متساوية ، اقترعت اللجنة فيما بينهم في حضورهم ، وفاز بالعضوية من جاءت القرعة لصالحة , وعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب , ويحرر محضر بإجراءات الإنتخاب وفرز الاصوات ، ونتيجة الإنتخاب ، يوقعه رئيس اللجنة وعضويها .

مادة (23)

إذا لم يتقدم للترئيح في دائرة انتخابية أكثر من العدد المحدد لعضوية المجلس ، ولم يبق إلا ذلك العدد بسبب تنازل أو وفاة الآخرين ، أعلن المرشحون أعضاء منتخبين بالتزكية .

مادة (24)

إذا لم يتقدم للترئيح في دائرة انتخابية أكثر من العدد المحدد لعضوية المجلس ، ولم يبق إلا ذلك العدد بسبب تنازل أو وفاة الآخرين ، أعلن المرشحون أعضاء منتخبين بالتزكية .

المادة (25)

تقوم لجنة فحص الطعوم والتظلمات بالتحقيق في الطعون التي تقدم إليها وفقاً للمادة السابقة ، وتعد تقريراً برأيها مشفوعاً بتوصياتها ، يرفع إلى المجلس للبت في صحة العضوية ، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق . وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (26)

إذا صدر قرار من المجلس ببطلان إنتخاب عضو في إحدى الدوائر ، يجرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة . على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء ، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل ، وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح .

مادة (27)

يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي المركزي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر قارا في الطعن الخاص به , ولا يكون لقرار إبطال الإنتخاب أثر رجعي .

مادة (28)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (29)

يصدر وزي الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا لامرسوم ، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنظيم الدعاية الإنتخابية .

مادة (30)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24 / 3 / 1419

الموافق: 1998/07/18