دليل المرشح

المجلس البلدي المركزي

يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير البلدية والبيئة ، ولهأمانة عامة تعاونه على أداء أعماله ومقره مدينةالدوحة ، ويتكون من29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرةممن لهم حق الانتخاب .

حق الترشيح
من له حق الترشيح ؟

يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضويةالمجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 مبتنظيم المجلس البلدي المركزي.

شروط المرشح:
  1. أن تكون جنسيته الأصلية قطرية ، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرطأن يكون والده من مواليد قطر
  2. أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة
  3. أن يجيد القراءة والكتابة
  4. أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة
  5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  6. أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها ولهمحل إقامة دائم في حدودها
  7. ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكريةأخرى .
إجراءات الترشيح

لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أنيرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي :

  1. التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفتراتوالأوقات التي ستحدد لهذا الغرض
  2. تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب
  3. تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية
  4. التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقردائرته الانتخابيه
الطعون والتظلمات

الطعن في قيد المرشحين :

من يحق له الطعن ؟

لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية .

شروطه :

أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيهاالمطعون ضده .

موعده :

خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحينفي مقر الدائرة الانتخابية.

أسبابه :

عدم توفر شروط العضوية في المرشح

إجراءاته :
  1. تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً أسباب الاعتراض
  2. تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات
  3. استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة
  1. تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريختقديمه إليها .
  2. يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابيةقبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل
الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين :
من يحق له الطعن ؟

لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الحق في أنيطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته

شروطه:أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيهاالعضو المطعون ضده .

موعده:يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلاننتيجة الانتخاب

أسبابه :

  1. فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة
  2. أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عمليةالانتخاب .
إجراءاته:
  1. تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بني عليهاالطعن.
  2. تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات
  3. استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة
  4. تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلسالبلدي الذي يبت في صحة العضوية ، ويكون قراره نهائياً
  5. إذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدىالدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة ، على أنه إذاكان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء ، تولت لجنة فحصالطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هوالصحيح
  6. يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلديالمركزي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر قرار في الطعنالخاص به
أحكام عامة
  1. لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابةإلى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية
  2. يدون التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين،ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب فيالدائرة التي كان مرشحاً فيها
  3. لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقطأحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة
  4. تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً،ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الانتخاب ، ثم تبدأ اللجنة فيفرز الأصوات .
  5. لا يجوز عند دخول المقار الانتخابية حمل أي نوع من الأسلحة الناريةأو الاسلحة البيضاء ، وكذلك العصي
  6. ينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصواتالصحيحة ، فإذا حاز اثنان أو أكثر على أصوات متساوية ، اقترعتاللجنة فيما بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعةلمصلحته ، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب اسم العضو المنتخب
  7. تعلن أسماء الأعضاء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقبظهور نتائج الانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية