دليل المرشح
المجلس البلدي المركزي
يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير البلدية والبيئة ، ولهأمانة عامة تعاونه على أداء أعماله ومقره مدينةالدوحة ، ويتكون من29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرةممن لهم حق الانتخاب .
حق الترشيح
من له حق الترشيح ؟
يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضويةالمجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 مبتنظيم المجلس البلدي المركزي.
شروط المرشح:
- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية ، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرطأن يكون والده من مواليد قطر
- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة
- أن يجيد القراءة والكتابة
- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
- أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها ولهمحل إقامة دائم في حدودها
- ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكريةأخرى .
إجراءات الترشيح
لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أنيرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي :
- التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفتراتوالأوقات التي ستحدد لهذا الغرض
- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب
- تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية
- التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقردائرته الانتخابيه
الطعون والتظلمات
الطعن في قيد المرشحين :
من يحق له الطعن ؟
لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية .
شروطه :
أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيهاالمطعون ضده .
موعده :
خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحينفي مقر الدائرة الانتخابية.
أسبابه :
عدم توفر شروط العضوية في المرشح
إجراءاته :
- تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً أسباب الاعتراض
- تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات
- استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة
- تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريختقديمه إليها .
- يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابيةقبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل
الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين :
من يحق له الطعن ؟
لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الحق في أنيطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته
شروطه:أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيهاالعضو المطعون ضده .
موعده:يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلاننتيجة الانتخاب
أسبابه :
- فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة
- أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عمليةالانتخاب .
إجراءاته:
- تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بني عليهاالطعن.
- تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات
- استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة
- تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلسالبلدي الذي يبت في صحة العضوية ، ويكون قراره نهائياً
- إذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدىالدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة ، على أنه إذاكان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء ، تولت لجنة فحصالطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هوالصحيح
- يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلديالمركزي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر قرار في الطعنالخاص به
أحكام عامة
- لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابةإلى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية
- يدون التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين،ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب فيالدائرة التي كان مرشحاً فيها
- لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقطأحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة
- تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً،ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الانتخاب ، ثم تبدأ اللجنة فيفرز الأصوات .
- لا يجوز عند دخول المقار الانتخابية حمل أي نوع من الأسلحة الناريةأو الاسلحة البيضاء ، وكذلك العصي
- ينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصواتالصحيحة ، فإذا حاز اثنان أو أكثر على أصوات متساوية ، اقترعتاللجنة فيما بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعةلمصلحته ، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب اسم العضو المنتخب
- تعلن أسماء الأعضاء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقبظهور نتائج الانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية