منع الإذن بالكلام والمنع من الاستمرار فيه إذا كان غير لائق.
توجيه المتكلم إلى مراعاة أحكام القانون واللائحة.
تأجيل المناقشة أو إقفالها .
طرح الموضوعات للتصويت وإعلان نتيجته.
منح الإذن بحضور الزوار اجتماعات المجلس وإخراجهم منها إذا أخلوابالنظام .
وقف اجتماعات المجلس وإنهائها .
حذف ما يرد فى محاضر الاجتماعات من مخالفات لأحكام اللائحة .
التوقيع على محاضر الاجتماعات بعد التصديق عليها من المجلس .
يجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي، متى كانت هناك مبررات أو أسباب تقتضي الاستعجال ، أو طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس . ولا يجوز للمجلس أن ينظر إلا في الموضوعات العاجلة التي دعي لنظرها .
يمثل الرئيس المجلس في علاقاته مع الغير .
يدعو الرئيس لعقد اجتماعات المجلس، ويرأس الاجتماعات، ويدير المناقشات، ويحافظ على النظام ، وهو المسئول عن إبلاغ ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات .
الرئيس هو المشرف العام على الأمانة العامة، ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس ، ويتولى تعيين العاملين به ، ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة، ويوقع المعاملات المالية، ويكون له صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي الأمانة العامة للمجلس .